مادة رقم 1

ووفق على عرض القطعة الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 5 قطع (خمس قطع) أثرية، أربعة منها من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة والخامسة من مقتنيات المتحف المفتوح بالكرنك بالأقصر، وذلك بمعرض "حتشبسوت: من ملكة إلى فرعون" والمزمع إقامته في كل من متحف م.هـ.دي يونج ميموريال بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15/10/2005 حتى 5/2/2006 وبمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20/3/2006 حتى 9/7/2006، وبمتحف كمبل للفن بفور وورث بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 24/8/2006 إلى 31/12/2006 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

مادة رقم 2

تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى لآثار من تاريخ بدء الإعداد للعرض بالمتحف المشار إليها بالمادة الأولى وحتى إعادتها سالمة إلى المتحف المصري بالقاهرة والمتحف المفتوح بالكرنك بالأقصر.

مادة رقم 3

يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة على أن يتحمل متحف م.هـ.دي يونج ميموريال بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف كمبل للفن بفورت وورث بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والتغليف والنقل والشحن.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.