مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بقرية بلقينا - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها متر مربع (5 قراريط وسهمان) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.