مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية اليونان والمشار إليهما فيما بعد "الطرفان"
إدراكا منهما بأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية الاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة اجتماعيا واقتصاديا.
ورغبة منهما في تقوية وتنمية التعاون العلمي والتكنولوجي على أسس المساواة والنفع المتبادل.
فقد اتفقا على ما يلي:
ديباجة
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور،
قرر:
مادة رقم 1 اتفاق
يقوم الطرفان بدعم وتنمية التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا طبقا لنصوص هذا الاتفاق والتشريعات واللوائح النافذة في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، وكذلك اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوفير أفضل الظروف المتاحة لتنفيذ هذا الاتفاق.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/11/2004، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاق
ينفذ التعاون بصفة خاصة في الصيغ التالية:
1- تنفيذ مشروعات مشتركة في البحث والتطوير وتصميم المشروعات بالإضافة إلى المشاركة في النتائج.
2- تبادل العلماء والباحثين والباحثين والخبراء والفنيين.
3- تنظيم المشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض.
4- تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتكنولوجية.
5- الاستخدام المشترك للتسهيلات المتوفرة للبحث والتطوير والمعدات العلمية.
6- أية أشكال أخرى للتعاون ذات الاهتمام المشترك.
مادة رقم 3 اتفاق
1- من أجل تنفيذ وتعزيز ومتاعبة هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة، تتكون من ممثلين يقوم بتسميتهم "الطرفان المتعاقدان".
2- وتقوم هذه اللجنة الفنية المشتركة بتولي المهام التالية:
(أ) تحديد مجالات التعاون على أساس المعلومات التي توفرها المؤسسات العلمية بكلا البلدين والخطوط العامة ذات الصلة بسياساتها القومية في مجالات العلم والتكنولوجيا.
(ب) خلق الظروف المواتية هذا الاتفاق.
(جـ) تسهيل إنجاز المشروعات المشتركة.
(د) تبادل الخبرات التابعة من التعاون الثنائي في مجال العلم والتكنولوجيا ومراجعة المقترحات للمزيد من التطوير.
(هـ) إعداد برامج تنفيذية دورية.
3- تجتمع اللجنة الفنية المشتركة مرة كل عامين على الأقل، ما لم يتفق على غير ذلك بالتبادل في جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان وفقا للمواعيد التي تناسب كل من الطرفين.
4- تضع اللجنة الفنية المشتركة استخلاصات تتضمن نتائج عمل اللجنة المشتركة شاملة تقييم أنشطة التعاون في كل من الماضي والحاضر والمستقبل.
5ـ تعد اللجنة الفنية المشتركة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
مادة رقم 4 اتفاق
يتم إعداد البرامج التنفيذية المشار إليها في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (2) من المادة الثالثة على أساس المشروعات المقدمة من المؤسسات المصرية واليونانية المعنية، وتتضمن البرامج التنفيذية ما يلي:
(أ) مشروعات علمية وبحثية مشتركة متفق عليها مع المؤسسات المصرية واليونانية.
(ب) المؤسسات المسئولة عن تحقيق وتنفيذ المشروعات العملية والتكنولجية البحثية، وبصفة خاصة الهيئات الحكومية، والمؤسسات العلمية، وهيئات البحوث والتطوير ويشار إليها فيما بعد "الشركاء المتعاونون".
(جـ) طرق استخدام نتائج المشروعات العلمية والبحثية المشتركة.
(د) الموارد المالية وشروط تمويل المشروعات البحثية العلمية والتكنولوجية المشتركة وتبنيها والتوقيع عليها.
(هـ) سيتم إدراج البرامج التنفيذية في البروتوكولات التي قامت اللجنة الفنية المشتركة بإقرارها والتوقيع عليها.
مادة رقم 5 اتفاق
تتم تغطية تكاليف العلماء والباحثين والخبراء الفنيين في إطار الاتفاق وفق الأسس التالية، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك:
1- يتحمل الطرف المرسل بتكاليف السفر الدولية.
2- يتولى الطرف المستقبل تغطية التكاليف الخاصة بالانتقالات الداخلية والنفقات اللازمة للإقامة والبدلات اليومية وفق القواعد المتبعة في كل بلد.
يهتم الطرف المرسل بتوفير التأمين الصحي بما فيها الرعاية الطبية لباحثيه لدى الطرف الآخر.
مادة رقم 6 اتفاق
يتم الإعلان عن نتائج البحوث العلمية ومشروعات البحث والتطوير أو أي معلومات أخرى منبثقة من أنشطة التعاون في إطار هذا الاتفاق, كما يتم النشر والاستغلال التجاري بموافقة كل من الشركاء المتعاونين وطبقا للاتفاقيات الدولية النافذة في البلدين والخاصة بقواعد حقوق الملكية الفكرية.
مادة رقم 7 اتفاق
يمكن دعوة علماء وباحثين وخبراء فنيين من مؤسسات دولة ثالثة أو منظمات دولية، بموافقة الشركاء المتعاونين، للمشاركة في المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها وفقا لهذا الاتفاق، ويقوم الطرف الثالث أو المنظمات الدولية بتحمل تكاليف هذه المشاركة ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك كتابة.
مادة رقم 8 اتفاق
تعين جمهورية مصر العربية وزارة البحث وتعين جمهورية اليونان الأمانة الفنية للبحوث التكنولوجية لتولي مسئولية تنفيذ هذا الاتفاق.
مادة رقم 9 اتفاق
تتم تسوية أية نزاعات تتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة رقم 10 اتفاق
لا يؤثر هذا الاتفاق على صلاحية أو تنفيذ أية التزامات منبثقة من اتفاقيات دولية أخرى ملزمة لأي من الطرفين.
مادة رقم 11 اتفاق
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي يخطر فيه كل طرف الآخر بأن الاتفاق ووفق عليه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في كل من البلدين، ويكون تاريخ الإخطار الأخير هو تاريخ بدء نفاذ الاتفاق.