ديباجة
ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة،
وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 1986 الصادر في 1/6/1986 بفرض رسم دعم صناعة الدخان والسجائر المعدل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 1986 الصادر في 5/7/1986،
وعلى القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2003،
وعلى موافقة مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اجتماعها بتاريخ 14/11/2005،
وعلى كتاب غرفة الصناعات الغذائية بتاريخ 17/11/2005،
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 414 لسنة 1986 المشار إليه لمدة سنتين، على النحو التالي:
1- م/ محمد صادق رجب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
2- أ/ عادل أحمد الإبياري، رئيس مجلس إدارة شركة أدخنة النخلة.
3- أ/ محمد مدبولي حسن، رئيس القطاعات المالية والنائب التنفيذي للعضو المنتدب بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني".
4- أ/ زينب محمد أحمد رشوان، رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني".
5- م/ إبراهيم هنري إبراهيم أبو سيف، مدير عام شركة هنري وأميل أبو سيف للدخان.
6- أ/ أحمد فتحي التلاوي، مدير عام شركة الوردة للدخان.
7- أ/ عمرو عبد الرحمن الدفراوي، مدير عام مصنع أدخنة الدفراوي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.