مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بكنيسة نهضة القداسة الإنجيلية الكائنة بجهينة الغربية بمحافظة سوهاج, وكذلك بالأعمال المطلوبة لها (الهدم وإعادة البناء على ذات المساحة والأبعاد المقامة عليها), وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة بالمحافظة, ووفقا للاشتراطات البنائية المقررة قانونا.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.