مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقره بالهيئة المذكورة شارع البحر الأعظم بالجيزة - قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
مادة رقم 2