ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963,
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978,
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1964 في شأن هيئة المنشآت الرياضية بمدينة نصر,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1979 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 بشأن المركز الرياضي لتدريب الفرق الرياضية القومية المصرية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 في شأن تنظيم وزارة الشباب,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز المتخصصة للطب الرياضي,
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للرياضة" ويتبع وزير الدولة لشئون الرياضة تكون له شخصية اعتبارية عامة مستقلة ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويجوز أن ينشأ له فروعا أو مكاتب بالمحافظات.

مادة رقم 2

يهدف المجلس إلى الارتقاء بكافة مقومات النشاط الرياضي وتعظيم دور الرياضة لكافة المراحل السنية عن طريق تفعيل السياسة العامة للدولة في هذا المجال ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافه.

مادة رقم 3

يختص المجلس في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة المقننة بين جميع فئات المجتمع المصري للجنسين.
2- وضع نظام وخطة لتنظيم الرياضات التنافسية, بما يكفل تشجيعها والتحفيز على ممارستها ووضع البرامج التي من شأنها إقامة المسابقات الرياضية.
3- وضع وتنفيذ خطة للإعداد لقطاع متخصص بالبطولات الرياضية وصناعة الأبطال وحشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لذلك بما يضمن التمثيل المشرف في البطولات والمحافل الدولية.
4- نشر الثقافة الرياضية والتأكيد على مفهوم الروح الرياضية والقيم والمبادئ والسلوكيات المستهدفة منها, وحماية العمل التطوعي والهواة من الرياضيين وتشجيع الاحتراف الرياضي.
5- وضع وتنفيذ خطط إعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية العاملة في مجالات الرياضة وتدعيم البنية الأساسية للرياضة بالدولة بما يخدم الرياضة عموما وتحفيز القطاع الخاص والقطاع المدني والمنظمات الأهلية على الاستثمار في مجال الرياضة.
6- اعتماد النظم المتعلقة بالنهوض بالرياضة, ووضع البرامج التي من شأنها تنمية البحث العلمي وتنفيذ السياسات لتطوير النشاط الرياضي.
7- إنشاء وإدارة قاعدة بيانات معلوماتية للنشاط الرياضي للمساعدة في تحقيق أهدافه.
8- يتولى المجلس القومي للرياضة وضع السياسات المنظمة للعلاقات بين الجهات والهيئات المعنية بالنشاط الرياضي لتحقيق التعاون الأمثل بينها.
9- اقتراح التشريعات ووضع اللوائح والآليات اللازمة لتحديد العلاقات والواجبات والمسئوليات وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة, ورقابتها والعمل على وضع الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة للانتقال إلى الاستقلال المالي والإداري فيها بما يكفل مسايرة حركة التطور في المجال الرياضي على المستوى العالمي.
10- وضع البرامج التي من شأنها الارتقاء بالطب الرياضي ومكافحة المنشطات والعقاقير الضارة في مجالات الرياضة المختلفة.

مادة رقم 4

يشكل المجلس القومي للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الرياضة وأربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الإدارية والمشاركين والمهتمين بفعاليات المجتمع الرياضي المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال والأبطال الرياضيين يرشحهم وزير الدولة لشئون الرياضة ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة رقم 5

يعقد المجلس اجتماعا شهريا على الأقل, كما يجوز دعوته للانعقاد في ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ستة من أعضائه على الأقل, ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة رقم 6

يضع المجلس خطة عمل مدتها أربع سنوات تعتمد من وزير الدولة لشئون الرياضة مع عمل تقويم سنوي للبرامج والمشروعات بتحقيق أهداف المجلس, والمتابعة المستمرة مع الجهات التي تتبع المجلس بما يتوافق مع السياسات والأهداف التي يضعها في هذا الشأن.
وللمجلس تشكيل لجان فنية من الخبراء المختصين من بين أعضاء المجلس وغيرهم في المجالات المختلفة.

مادة رقم 7

يكون للمجلس القومي للرياضة مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من وزير الدولة لشئون الرياضة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى الإشراف على الجهاز التنفيذي وحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
ويتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات المجلس وما يكلفه به المجلس من اختصاصات وإدارة شئون الجهاز التنفيذي للمجلس.
ويمثل المدير التنفيذي المجلس أمام القضاء والغير.

مادة رقم 8

يتبع وزير الدولة لشئون الرياضة الجهات الآتية:
صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.
المركز الرياضي الأوليمبي لتدريب الفرق الرياضية.
هيئة استاد القاهرة.
المراكز المتخصصة للطب الرياضي.

مادة رقم 9

يصدر المجلس لائحة إدارة الموارد البشرية واللائحة المالية والإدارية وقواعد تنظيم العمل به بعد اعتمادها من رئيسه ويجوز لرئيس المجلس الاستعانة بخبراء وكوادر خارجية.

مادة رقم 10

يكون للمجلس ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة للوزارة والوزير المختص بالشباب في القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في مجال الأنشطة الرياضية.

مادة رقم 11

تتولى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الرياضة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وعلى الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية أن تزود المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، وعليها أيضاً تزويد المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالرياضة.

مادة رقم 12

يتبع المجلس القومي للرياضة إدارات وأقسام قطاع الرياضة بوزارة الشباب، وينقل إليه العاملون به مع احتفاظهم بأوضاعهم الوظيفية.

مادة رقم 13

يكون للمجلس هيكل تنظيمي يعتمده رئيس المجلس، وتعتمد جداول الوظائف والقرارات التنفيذية المترتبة على ذلك بقرار من رئيس المجلس.

مادة رقم 14

تكون للمجلس القومي للرياضة موازنة مالية مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يلي:
1ــ الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2ــ مقابل الخدمات التي يقدمها للشركات والجهات والأفراد.
3ــ نسبة من موارد أنشطة صندوق التمويل الأهلي ويصدر قرار بتحديد تلك النسبة من رئيس مجلس الوزراء.
4ــ التبرعات والهبات والمعونات وأية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
وينشئ المجلس القومي للرياضة حسابًا خاصًا لحصيلة تلك الموارد في أحد البنوك الوطنية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل عام مالي للتالي.

مادة رقم 15

يلغى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979.

مادة رقم 16

تنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادر بشأنه القانون رقم 5 لسنة 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون الوزير المختص بشئونه.

مادة رقم 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى ما يخالف أحكامه
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة سنة 1426 هـ
الموافق 30 ديسمبر سنة 2005