مادة رقم 1

يعين السيد المهندس/ حسن محمد محمد عزت صقر، رئيسا للمجلس القومي للرياضة بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة سنتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.