مادة رقم 1
يعين السيد المهندس/ حسن محمد محمد عزت صقر، رئيسا للمجلس القومي للرياضة بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة سنتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.