مادة رقم 1

يعين السيد المهندس/ أمين سامح سمير فهمي - وزير البترول - رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1426 هجرية.
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.