مادة رقم 1
يعين السيد المهندس/ أمين سامح سمير فهمي - وزير البترول - رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1426 هجرية.ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.