ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية,
وعلى القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها,
وعلى قرار الجمعية العامة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية المنعقدة بتاريخ 6/1/2005 باعتماد النظام الأساسي للشركة,
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يعتمد النظام الأساسي لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (المرفق).
مادة رقم 1
الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية تحولت من شركة مياه الإسكندرية إلى هيئة عامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 وتحدد اختصاصاتها بإدارة واستغلال المرافق والمنشآت الملحقة أو المتممة لها والتي تقوم عليها حاليا شركة مياه الإسكندرية وكذا عمليتي مياه النوبارية ومريوط وشبكاتها بما فيها خط مياه الصحراء الغربية وتشغيل وصيانة مرافق وعمليات المياه التابعة لها أو التي تسند إليها وكذا تدبير المواد المحلية اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة.
وتتولى الهيئة تصميم المشروعات الخاصة بها والإشراف على تنفيذها وفقا للبرامج التي توضع لذلك وإجراء المناقصات والممارسات والبت فيها والتعاقد عليها. وباشرت الهيئة أعمالها إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 والذي تضمن تحويل هذه الهيئة مع باقي الهيئات العامة لمرفق المياه والصرف الصحي بالمحافظات الأخرى إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي أنشئت لهذا الغرض وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية في إطار إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واعتبار وزير الإسكان هو الوزير المختص وبمقتضى هذا القرار أصبحت الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية شركة مساهمة (تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه) الأمر الذي ترتب عليه إصدار هذا النظام الأساسي للشركة وفقا للقانون وبذلك تكون الشركة قد تأسست في هذا الإطار.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له بالوقائع المصرية.
مادة رقم 2
اسم الشركة: شركة مياه الشرب بالإسكندرية - شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. ت. م. م) تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 3 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رقم 3
غرض الشركة توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها وما يقتضي ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها في تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
مادة رقم 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مناطق داخل المحافظة.
مادة رقم 5
مدة الشركة: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري, ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
مادة رقم 6
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليار جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 5018458800 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة جنيه لا غير) طبقا للقوائم المالية المعروضة في 30/6/2020، موزعا على 50184588 سهما، قيمة كل سهم (100) جنيه.
مادة رقم 7
جميع أسهم الشركة اسمية, وقد تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004, وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (100%) مدفوعة كلها بالكامل.
مادة رقم 8
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة لها من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة, ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وتاريخ صدور قرار التأسيس وتاريخ قيدها في السجل التجاري ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
وذلك مع مراعاة ما يتضمنه قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 9
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم يتم تداوله خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة, وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما بجريدتين قوميتين على الأقل, وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم, وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداوله.
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له يستحق عنه تعويض لصالح الشركة بواقع (7%) سنويا من يوم استحقاقه.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته, وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة, ومضي ستين يوما على ذلك.
(ب) الإعلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها.
(جـ) إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة أو الصحيفة التي تم نشره بها ومضي خمسة عشر يوما على ذلك وشهادات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتما وتسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الشهادات القديمة.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها في الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى في نفس الوقت أو في وقت آخر.
مادة رقم 10
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية, وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية.
ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم مع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم, وفي جميع الأحوال ينقضي التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل في السجل المشار إليه, ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم, وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وفي جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه وبمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأسهم.
مادة رقم 11
لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه, ولا يجوز زيادة التزاماته, وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات.
مادة رقم 12
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.
مادة رقم 13
كل سهم غير قابل للتجزئة.
مادة رقم 14
لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة, ولا يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
مادة رقم 15
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الأرباح وفي ملكية موجودات الشركة عند التصفية.
مادة رقم 16
تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة, ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم, سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
مادة رقم 17
مع مراعاة حكم المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (33) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية, كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 18
في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها, وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق, وبمراعاة ما يكون للأسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها.
مادة رقم 19
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل بحسب الأحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب.
مادة رقم 20
مع مراعاة أحكام المواد من (49 إلى 52) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية وقانون سوق المال ولائحته التنفيذية للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
مادة رقم 21
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 22
يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه.
ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه, وفي هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 23
مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
مادة رقم 24
تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء في حضور جلسات المجلس أو في التصويت على القرارات.
مادة رقم 25
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أو يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة, على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال.
ولمجلس الإدارة ولرئيسه أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من غير أعضاء المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
مادة رقم 26
مع مراعاة أحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة كل السلطات اللازمة لتصريف أمورها والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة طبقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام, وللمجلس في سبيل ذلك مباشرة جميع الإجراءات والتصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين بالشركة, كما يضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
مادة رقم 27
مادة رقم 28
مادة رقم 29
مادة رقم 30
مادة رقم 31
مادة رقم 32
مادة رقم 33
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل، على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.
مادة رقم 34
مادة رقم 35
مادة رقم 36
مادة رقم 37
مادة رقم 38
مادة رقم 39
مادة رقم 40
مادة رقم 41
مادة رقم 42
مادة رقم 43
مادة رقم 44
مادة رقم 45
مادة رقم 46
مادة رقم 47
مادة رقم 48
مادة رقم 49
مادة رقم 50
مادة رقم 51
مادة رقم 52
مادة رقم 53
مادة رقم 54
مادة رقم 55
مادة رقم 56
مادة رقم 57
مادة رقم 58