مادة رقم 1

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 2

مادة رقم 3

المادة (3)
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها وما يقتضي ذلك من إقامة شبكات ومحط ات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها في تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلي لتحقيق عائد اقتصادي لها:
1- القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب لصالح الغير.
2- القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3- استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4- إمكانية استغلال أصول الشركة في الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها في أي أنشطة أخرى تدر عائدا على الشركة.
5- يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أي أنشطة أخرى تحقق عائدا اقتصاديا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
6- للشركة الحق في ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية والتوريدات العمومية.
7- للشركة الحق في القيام بأعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب لحساب الغير.
8- للشركة الحق في القيام بأعمال تعبئة مياه الشرب النقية أو المنقاة أو المحلاة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليار جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 4776072000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة وسبعون مليونا واثنان وسبعون ألف جنيه لاغير) طبقا للقوائم المالية المعروضة في 30 / 6/ 2019 ، موزعا على 47760720 سهما ، قيمة كل سهم (100) جنيه.

مادة رقم 7

مادة رقم 8

مادة رقم 9

مادة رقم 10

مادة رقم 11

مادة رقم 12

مادة رقم 13

مادة رقم 14

مادة رقم 15

مادة رقم 16

مادة رقم 17

مادة رقم 18

مادة رقم 19

مادة رقم 20

مادة رقم 21

مادة رقم 22

مادة رقم 23

مادة رقم 24

مادة رقم 25

مادة رقم 26

مادة رقم 27

مادة رقم 28

مادة رقم 29

مادة رقم 30

مادة رقم 31

مادة رقم 32

مادة رقم 33

لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك.
على أن يكون الاجتماع بالمقر الرئيسي للشركة أو أي مكان يحدده رئيس الجمعية العامة للشركة داخل جمهورية مصر العربية في دعوته للانعقاد.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.

مادة رقم 34

مادة رقم 35

مادة رقم 36

مادة رقم 37

مادة رقم 38

مادة رقم 39

مادة رقم 40

مادة رقم 41

مادة رقم 42

مادة رقم 43

مادة رقم 44

مادة رقم 45

مادة رقم 46

مادة رقم 47

مادة رقم 48

مادة رقم 49

مادة رقم 50

مادة رقم 51

مادة رقم 52

مادة رقم 53

مادة رقم 54

مادة رقم 55

مادة رقم 56

مادة رقم 57

مادة رقم 58