ديباجة
مادة رقم 1
مادة رقم 1 إصدار
مادة رقم 2
مادة رقم 2 إصدار
مادة رقم 3 إصدار
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1593973650 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وستمائة وخمسون جنيها لا غير) طبقا للقوائم المالية المعروضة في 30/6/2020، موزعا على 31879473 سهما، قيمة كل سهم (50) جنيها.
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
مادة رقم 10
مادة رقم 11
مادة رقم 12
مادة رقم 13
مادة رقم 14
مادة رقم 15
مادة رقم 16
مادة رقم 17
مادة رقم 18
مادة رقم 19
مادة رقم 20
مادة رقم 21
مادة رقم 22
مادة رقم 23
مادة رقم 24
مادة رقم 25
مادة رقم 26
مادة رقم 27
مادة رقم 28
مادة رقم 29
مادة رقم 30
مادة رقم 31
مادة رقم 32
مادة رقم 33
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك.
على أن يكون الاجتماع بالمقر الرئيسي للشركة أو أي مكان يحدده رئيس الجمعية العامة للشركة داخل جمهورية مصر العربية في دعوته للانعقاد.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.
مادة رقم 34
مادة رقم 35
مادة رقم 36
مادة رقم 37
مادة رقم 38
مادة رقم 39
مادة رقم 40
مادة رقم 41
مادة رقم 42
مادة رقم 43
مادة رقم 44
مادة رقم 45
مادة رقم 46
مادة رقم 47
مادة رقم 48
مادة رقم 49
مادة رقم 50
مادة رقم 51
مادة رقم 53
مادة رقم 54
مادة رقم 55
مادة رقم 56
مادة رقم 57
مادة رقم 58