مادة رقم 1
يخصص السجن العسكري بمعسكر سندوب بقوات الأمن - بمديرية أمن الدقهلية - للتنفيذ على أفراد هيئة الشرطة والمجندين التابعين للمديرية والفروع الجغرافية لأجهزة الشرطة العاملة في النطاق الجغرافي للمديرية، المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة.
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزاري رقم 2081 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 722 لسنة 1970 بتحديد السجون العسكرية التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على أفراد هيئة الشرطة، كما يلغى القرار الوزاري رقم 1403 لسنة 1987 الصادر بإنشاء سجن عسكري بمركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
مادة رقم 3
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 24/1/2005.