تمهيد
لما كانت حكومة جمهورية مصر العربية قد قامت بإنشاء الحوض الأول لميناء شمال السخنة ورغبت في إسناد أعمال إنشاء الساحات وتزويدها بالأوناش والمعدات اللازمة لتداول الحاويات والبضائع العامة والبضائع الصب وإدارة هذه المحطات على أعلى مستوى عالمي للإدارة وذلك بنظام B.O.T فقد طرحت وزارة النقل والمواصلات هذه الأعمال بين الشركات العالمية المتخصصة وانتهت لجنة المفاضلة بين العروض المقدمة إلى أن العرض المقدم من الشركة الطرف الثاني هو أفضل العروض المقدمة وقد نمت مفاوضة هذه الشركة للوصول إلى افضل الشروط التي تحقق المصلحة العامة للدولة والتي تكفل إدارة الأرصفة على أحدث مستوى عالمي ، وقد وافقت السلطة المختصة على ما انتهت إليه المفاوضات من نتيجة وتم التوقيع بين الطرفين بالأحرف الأولى على النصوص التفصيلية التي تنظم شروط منح حق الامتياز على أن تعتبر هذه النصوص نهائية عند اعتماد مجلس الوزراء لمنح الالتزام للشركة الطرف الثاني طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1998.
مقدمة
عقد امتياز منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال
محطات الحاويات والبضائع العامة والصب بالحوض الأول
لميناء شمال السخنة بنظام B.O.T
إنه في يوم الحد الموافق التاسع من شهر مايو 1999
تم التوقيع على هذا العقد بين كل من :
أولا- وزارة النقل والمواصلات - قطاع النقل البحري
ويمثله في التوقيع على هذا العقد اللواء بحري / مجدي محمد عبد الهادي ناصف -
رئيس قطاع النقل البحري
4 شارع البطالسة - الإسكندرية. (طرف أول)
ثانيا: شركة تنمية ميناء السخنة ((SPDS
(شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس)
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الربان / أسامة فتحي الشريف - مفوضاً من جماعة المؤسسين.
5 شارع فريد - مصر الجديدة - القاهرة. (طرف ثان)
واتفق طرفا التعاقد على ما يلي :
مادة رقم 1 إصدار
يمنح إلتزام وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والصب بالحوض الأول لميناء شمال السخنة بنظام B.O.T لشركة تنمية ميناء السخنة "شركة مساهمة مصرية" وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998 المشار إليهما، وعقد الالتزام المرفق وملاحقه وخرائطه والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 8/9/1999 المشار إليها.
مادة رقم 1 عقد
يعتبر التمهيد المتقدم ونصوص شروط منح حق الامتياز الموقعة من الطرفين وخطة العمل النهائية المقدمة من المشركة وكافة المستندات المقدمة من الشركة والتي وافق عليها الطرف الأول جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة رقم 2 عقد
بموجب هذا العقد - وشرطة اعتماد مجلس الوزراء - وافق الطرف الأول علي منح حق امتياز للشركة الطرف الثاني القابلة لذلك لإنشاء محطات تداول الحاويات والبضائع العامة والبضائع الصب بأرصفة الحوض الأول لميناء شمال السخنة وتزويدها بالأوناش والمعدات اللازمة وإدارتها بنظام B.O.T.
مادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3 عقد
مدة الامتياز خمسة وعشرون عاما قابلة للتجديد لمدد أخرى باتفاق الطرفين تؤول بعدها كافة الإنشاءات والمعدات إلي الدولة بحالة جيدة وبدون مقابل.
مادة رقم 4 عقد
تلتزم الشركة ( الطرف الثاني ) باستثمار مبلغ لا يقل عن مائة وستة وثمانون مليون دولار أمريكي في تجهيز الساحات والإنشاءات والمعدات وفقا للخطط الزمنية المبينة تفصيلا بخطة العمل المعتمدة. كما تلتزم بأن تؤدي إلي الدولة مقابل الانتفاع بالأراضي المرخص بها ومقابل التداول المبين بتلك الخطة.
مادة رقم 5 عقد
يكون سداد مقابل الانتفاع بالأراضي المرخص بها للشركة مقدما في بداية سنة أما مقابل التداول فيسدد في التوقيتات المبينة بشروط منح حق الامتياز.
مادة رقم 6 عقد
تلتزم الشركة ( الطرف الثاني ) بأنه في حالة زيادة تعريفة التداول للحاويات أو البضائع العامة أو البضائع الصب عن القدر المحدد بخطة العمل بأن تسدد زيادة في مقابل التداول للحكومة بذات نسبة الزيادة في التعريفة.
مادة رقم 7 عقد
تلتزم الشركة ( الطرف الثاني ) ببدء التشغيل بالأرصفة في مايو عام 2000 بمراعاة أن يكون العمل قد أنتهي بأرصفة الحوض الأول وتم تزويده بكافة الخدمات اللازمة, علي أن تلتزم ببدء التشغيل الجزئي اعتبارا من نهاية ديسمبر 1999 إذا ما أخطرها الطرف الأول بأن الميناء جاهز للتشغيل الجزئي.
مادة رقم 8 عقد
من المتفق عليه بين الطرفين أن التوقيع علي شروط عقد الامتياز بالأحرف الأولي سيكون نهائيا عند انتهاء الشركة من إجراءات تأسيسها وذلك في خلال مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ التوقيع علي هذا العقد.
مادة رقم 9 عقد
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1998 وأحكام القوانين المصرية المعمول بها.
مادة رقم 10 عقد
أي خلاف ينشأ بسبب تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو النصوص التفصيلية لعقد الامتياز يكون حله عن طريق التحكيم الذي يجري بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة وطبقا للقواعد والإجراءات الواردة بقانون التحكيم التجاري الدولي.
مادة رقم 11 عقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ متطابقة تسلم للطرف الثاني نسخة منها للعمل بموجبها.