ديباجة
مادة رقم 1
يكون مقر محكمة الأسرة في دائرة اختصاص محكمة سفاجا الجزئية التابعة لمحكمة قنا الابتدائية والمبينة بقرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 المشار إليه بمبنى محكمة سفاجا الجزئية وذلك بدلاً من مقرها الوارد في القرار المذكور.
مادة رقم 2
يكون مقر محكمة الأسرة في دائرة اختصاص محكمة رأس غارب الجزئية التابعة لمحكمة قنا الابتدائية والمبينة بقرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 المشار إليه بمبنى محكمة رأس غارب الجزئية وذلك بدلاً من مقرها الوارد في القرار المذكور.
مادة رقم 3
مادة رقم 4