مادة رقم 1
يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد:
1- محمد صلاح الدين محمد قناوي.
2- عبد الرحمن فتحي عبد الله حسن.
3- محمد سليمان سيد سليمان.
4- وائل عبده عبد الهادي إمام.
5- محمد عبد الستار كامل نصار.
6- إبراهيم محمد سعد محمد.
7- عاطف محمد عبد اللطيف أحمد.
8- يوسف مالك عبد المبدي أحمد.
9- أحمد عبد العزيز عبد الهادي الشرقاوي.
10- محمد عمرو فؤاد أحمد بركات.
11- ماجد شعبان عبد المنعم علي العدوي.
12- أحمد عبد الحليم رجب غنيم.
13- محمد روبي عيد معبد.
14- حاتم حسن محمد العبد.
15- أحمد فتحي ضاحي عمر.
16- حسام عبد العال عبد العال شعبان.
17- طه فتحي طه محمود دسوقي.
18- عمرو بكر محمود الجوهري.
19- محمد أحمد إسماعيل أبو رحاب.
20- محمود أحمد محمد أبو زيد.
21- السيد عزت عبد النعيم محمد.
22- محمد مصطفى عايد محمد.
23- أمير محمد فتوح جاويش.
24- أحمد سعيد محمود يوسف.
25- أحمد إبراهيم أحمد النجار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.