ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين (8، 9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، النصان التاليان:
مادة 8- يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية:
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة.
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات.
(جـ) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء والمستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير ــ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناءً على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى في تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات.
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي:
1ــ حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة.
2ــ حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناءً مما تقضي به المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية.
3ــ عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
4ــ الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 9ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً.
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (1، 4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

مادة رقم 2

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.