مادة رقم 1
يعاد تشكيل لجان طعن ضرائب محافظة أسيوط بمصلحة الضرائب بوزارة المالية، على النحو التالي:
(1) لجنة طعن أسيوط " الدائرة الأولى ":
السيد/ أحمد حسن أحمد جلال ..................... رئيساً بالندب
السيد/ كامل عبد الحميد أحمد حنفي .............. عضواً.
السيد/ خليفة حامد فرغلي أحمد .................. عضواً.
(2) لجنة طعن ضرائب أسيوط " الدائرة الثانية ":
السيد/ كمال عبد الحكيم حسن إبراهيم .......... رئيساً بالندب.
السيد/ عبد الظاهر محمود مرسى محمود ...... عضواً.
السيد/ محمد سيد محمد شحاتة ................. عضواً.
(3) لجنة طعن ضرائب أسيوط ( الدائرة الرابعة ):
السيد/ حسين على حسين لافي ................ رئيساً بالندب
السيد/ أحمد مصطفى عثمان عبد الغفار ................ عضواً.
السيد/ محمد عصام عبد العزيز محمد فرغلي .......... عضواً.
(4) لجنة طعن ضرائب أسيوط " الدائرة الخامسة ":
السيد/ سعد يني عطا الله عطية .......................... رئيساً.
السيد/ عبد الرحيم حسن حسانين حسن .................. عضواً.
السيد/ فرغلي مخيمر فرغلي ........................... عضواً.
(5) لجنة طعن ضرائب " منفلوط ":
السيد/ عثمان محمود عثمان الشاذلي ............... رئيساً بالندب.
السيد/ رمضان محمود عبد الحكيم عطية ........... عضواً.
السيد/ حسن على الحسيني مخلوف سلامة .......... عضواً.
(6) لجنة طعن ضرائب " ديروط ":
السيد/ زكريا عبد السلام فايد ....................... رئيساً بالندب.
السيد/ حلمي عبد الحميد عبد العال ................ عضواً.
السيد/ وجيه محمد أحمد سيد ....................... عضواً.
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 12/2/2005