ديباجة
ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/10/1997،
وعلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية،
وعلى القرار الوزاري رقم 342 لسنة 1999 بشأن تشكيل المجلس السلعي للحاصلات الزراعية عدا القطن والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية،
قرر:
مادة رقم 1
يعاد تشكيل المجلس السلعي للحاصلات الزراعية عدا القطن، على النحو التالي:
السيد الأستاذ/ شريف أمين المغربي- شركة النيل للتنمية الزراعية.
السيد الأستاذ/ خالد أحمد داود حسين أبو إسماعيل- شركة سوناك.
السيد الأستاذ/ علي حلمي عيسى- شركة نهضة مصر.
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن سمير النجار- شركة دالتكس.
السيد المهندس/ عبد الفتاح محمد رجب- مجموعة شركات رجب.
السيد الأستاذ/ حسين عبد المنعم العجيزي- شركة العجيزي.
السيد الأستاذ/ أحمد محمد الوكيل- شركة وكالكس.
السيد الدكتور/ حلمي إبراهيم أبو العيش- شركة سيكم.
السيد الأستاذ/ المغازي فهمي المغازي- شركة الوادي للتنمية الزراعية.
السيد الأستاذ/ محمد علاء كامل توفيق دياب- شركة الزراعة الحديثة- بيكو.
السيد الأستاذ/ خالد المليجي أحمد- شركة نورانتو.
السيد الأستاذ/ محمود حلمي- شركة فلوارمكس.
السيد الأستاذ/ سمير النجاري- شركة الفواكه الطازجة.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.