مادة رقم 1
تضاف الفقرة التالية لنص المادة (13/ثانيا/ج/1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المعدل بقرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2002:
"معدات رصد السفن بالموانئ".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على جميع الحالات التي لم تتم تسويتها بعد.