مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بناحية بشالوش مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها 6 أفدنة و11 قيراطا و10 أسهم (ستة أفدنة وأحد عشر قيراطا وعشرة أسهم) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.