مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بناحية بشالوش مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها 6 أفدنة و11 قيراطا و10 أسهم (ستة أفدنة وأحد عشر قيراطا وعشرة أسهم) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.