مادة رقم 1

يعلن فوز السيد/ عبد الحافظ محمد عبد الحافظ صالح وصفته (فئات) عضوًا لمجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.