مادة رقم 1
يعلن فوز السيد/ عبد الحافظ محمد عبد الحافظ صالح وصفته (فئات) عضوًا لمجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.