مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغة مساحتها 500 م × 500 م أي ما يعادل 59 فدانا و2 قيراط و4 أسهم وفي منطقة دير الغنايم بقلمشاة مركز إطسا - محافظة الفيوم والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.