ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 391303803 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 158593858 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 13308785 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 145285073 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 181253546 جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 22659688 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 22520523 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 210050257 جنيهاَ (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 31039535 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 179010722 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 210050257 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 166376497 جنيهاً.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 43673760 جنيهاً، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 3000000 جنيه.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.