حساب
حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية عن السنة المالية 2002 /2003
الاستخدامات ختامي 2002/2003 الإيرادات ختامي 2002/2003
الأجور .......... 3477369
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 22044650 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 31513412
جملة الاستخدامات الجارية 25522019 جملة الإيرادات الجارية 31513412
فائض العمليات الجارية:
حكومة .......... 1775627
أخرى ................ 4215766
جملة ختامي الموازنة الجارية 31513412 جملة ختامي الموازنة الجارية 31513412
الاستخدامات الاستثمارية 8177816 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 11381641
التحويلات الرأسمالية 10284825 القروض والتسهيلات الائتمانية 7081000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 18462641 جملة الإيرادات الرأسمالية 18462641
إجمالي الاستخدامات 49976053 إجمالي الإيرادات 49976053
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 49976053 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثة وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 25522019 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 3477369 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 22044650 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 31513412 جنيهاً (فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة واثنا عشر جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 5991393 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 1775627 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 18462641 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 8177816 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 10284825 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 18462641 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11381641 جنيهاً، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 1925000 جنيهاً.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 7081000 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.