ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة القومية للبريد للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 8238407264 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2559490162 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 405722877 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2153767285 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2636423605 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وستمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة جنيهات لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002 /203 بمبلغ 76933443 جنيها ( فقط وقدرة ستة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الفا واربعمائة وثلاثة واربعون جنيها لاغير ) كله مرحلة .
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 5601983759 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون ومليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 17973064 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 5584010695 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 5601983759 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون ومليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.