ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 9688705349 جنيهاً (فقط وقدره تسعة مليارات وستمائة وثمانية وثمانون مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 7379674220 جنيهاً (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً وستمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 8254576 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية تبلغ 7371419644 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 7272334228 جنيهاً (فقط وقدره سبعة مليارات ومائتان وسبعون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 107339992 جنيهاً (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 230931129 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة ملايين وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 6735089 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 2302296040 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2309031129 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة ملايين وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 548010935 جنيهاً.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1761020194 جنيهاً، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 306735089 جنيهاً.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.