ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
حساب
حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2002/ 2003
الاستخدامات ختامي 2002/ 2003 الإيرادات ختامي 2002/ 2003
الأجور............ 1099035
النفقات الجارية والتحويلات الإيرادات الجارية والتحويلات
الجارية........ 65621986 الجارية....... 67821410
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
جملة الاستخدامات الجارية..... 66721021 جملة الإيرادات الجارية......... 67821410
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
فائض العمليات الجارية:
- مرحل.......................... 1099534
- أخرى.......................... 855
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
جملة ختامي الموازنة الجارية... 67821410 جملة ختامي الموازنة الجارية... 67821410
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الاستخدامات الاستثمارية........ 37951 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة... 105629442
التحويلات الرأسمالية............ 105591491
ـــــــــــــــــــــ
جملة الاستخدامات الرأسمالية... 105629442 جملة الإيرادات الرأسمالية...... 105629442
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
إجمالي الاستخدامات............. 173450852 إجمالي الإيرادات................ 173450852
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 173450852 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 66721021 جنيهاً (فقط وقدره ستة وستون مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 1099035 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 65621986 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 67821410 جنيهات (فقط وقدره سبعة وستون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 1100389 جنيهاً (فقط وقدره مليوناً ومائة ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير) منه مبلغ 1099534 جنيهاً فائض مرحل.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 105629442 جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 37951 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 105591491 جنيهاَ.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 105629442 جنيهاً (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.