ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 438471 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 438471 جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ، وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 2

تربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 549869998 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 176495241 جنيهاً (فقط وقدره مائة وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 18453439 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 158041802 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 179075694 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2580453 جنيهاً (فقط وقدره مليونان وخمسمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً لا غير) كله فائض محتجز "احتياطي عام".

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 370794304 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 152710062 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 218084242 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 370794304 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة جنيهات لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.