ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 85303083460 جنيهاً (فقط وقدره خمسة و ثمانون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 57276488345 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وخمسون ملياراً ومائتان وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 309876887 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56966611458 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 57276488345 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وخمسون ملياراً ومائتان وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 28026595115 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وعشرون ملياراً وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 17409396 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 28009185719 جنيهاً.

مادة رقم 5

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 28026595115 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وعشرون ملياراً وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.