مرفق 1ـ1

مرفق 1ـ2

ديباجة

مقدمة

مادة رقم 1 تعديل

التعديل الأول
تعدل اتفاق المنحة على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة (3) بند 3 - 1 (أ) بحذف عبارة " أربعون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (40850000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "اثنان وثمانون مليوناً وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون دولاراً أمريكياً (82879331 دولاراً أمريكياً)".
(ب) تعدل المادة (3) بند 3 - 2 (ب) بحذف عبارة "المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مائتين وأربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرين دولاراً أمريكياً (224756521 دولاراً أمريكياً) ويحل محلها عبارة مليار وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتا ألف جنيه مصري (1038200000 جنيه مصري).
(ج) تعدل المادة (6) بإضافة ما يلي:
بند (6 - 5) تنظيم الأسرة الاختياري: يوافق الأطراف على أن تستخدم الأموال المتاحة من الوكالة الأمريكية بموجب الاتفاقية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية وسياسة الولايات المتحدة المتصلة بمشروعات تنظيم الأسرة الاختيارية.
ولا تستخدم هذه الأموال والسلع والخدمات المتاحة من الوكالة الأمريكية فيما يلي:
1- القيام بعمليات الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة أو التشجيع عليها أو الإجبار على ممارسة الإجهاض.
2- القيام بأعمال التعقيم الإجباري كوسيلة لتنظيم الأسرة أو تقديم حوافز مالية لأي شخص لتنفيذ التعقيم.
3- أي أبحاث طبية تتصل جزئياً "أو كلياً" بالإجهاض أو التعقيم الإجباري كوسيلة لتنظيم الأسرة.
(د) تعدل المادة (7) بند (7 - 2) بإضافة العبارة التالية بعد نهاية الجملة الأولى "غير أنه يخول للشخص الذي يشغل منصب أو يقوم بأعمال وزير الدولة للشئون الخارجية - بموجب إخطار كتابي - تعيين ممثلين لجميع الأغراض".
(هـ) يحذف بالكامل المرفق رقم (1 - 1) بالملحق (1) لاتفاقية المنحة "الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" ويحل محله المرفق رقم (1 - 1) "الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" المرفق بهذا التعديل.
(و) يحذف بالكامل المرفق رقم (1 - 2) من الملحق رقم (1) لاتفاقية المنحة "الخطة المالية التوضيحية لمساهمة حكومة جمهورية مصر العربية" ويحل محلها المرفق رقم (1 - 2) "الخطة المالية التوضيحية لحكومة جمهورية مصر العربية" المرفق بهذا التعديل.

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لتحسين الصحة/ تنظيم الأسرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2003 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

مادة رقم 3 تعديل

مادة رقم 4 تعديل

مادة رقم 5 تعديل