ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مقدمة
أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم من شهر سنة 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو "ج.م.ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958، بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة شل إيجيبت إن. في. وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة وفقاً لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "شل إيجيبت") وشركة شل أوستريا جيزيلشافت إم. بي. إتش وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة وفقاً لقوانين النمسا (ويطلق عليها فيما يلي "شل أوستريا") وأباتشي أبو الغراديق كوربوريشن إل. دي. سي وهي شركة محدودة الأسهم ومؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر الكايمن (ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي") ويطلق على شل إيجيبت وشل أوستريا وأباتشي مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهم منفرداً "عضو المقاول".
تقرر الآتي
حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة أوستريا اكتينجسلشافت (الآن شركة شل أوستريا جيزيلشافت إم. بي. إتش) وشركة بكتن إيجيبت ليمتد قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية التي صدرت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1996 (ويطلق على القانون رقم 7 لسنة 1996 فيما يلي "اتفاقية الالتزام").
وحيث أنه نتيجةً لعدة تنازلات أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل أوستريا جيزيلشافت إم .بي. إتش وأباتشي أبو الغراديق كوربوريشن إل دي سي.
وحيث أن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام بإنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات بحث إضافية.
لذلك فقد اتفقت كل من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
ملحق أ - 1
الملحق (أ - 1)
إحداثيات النقاط الركنية لمنطقة البحث المتبقية
من منطقة امتياز شمال شرق أبو الغراديق
المنطقة (1)
نقطة رقم خط عرض (شمالاً) خط طول (شرقاً)
1 00 " 00 َ 30 ْ 00 " 16 َ 28 ْ
2 00 " 59 َ 29 ْ 00 " 16 َ 28 ْ
3 00 " 59 َ 29 ْ 00 " 17 َ 28 ْ
4 30 " 57 َ 29 ْ 00 " 17 َ 28 ْ
5 30 " 57 َ 29 ْ 30 " 16 َ 28 ْ
6 00 " 55 َ 29 ْ 30 " 16 َ 28 ْ
7 00 " 55 َ 29 ْ 00 " 17 َ 28 ْ
8 30 " 54 َ 29 ْ 00 " 17 َ 28 ْ
9 30 " 54 َ 29 ْ 00 " 20 َ 28 ْ
10 00 " 54 َ 29 ْ 00 " 20 َ 28 ْ
11 00 " 54 َ 29 ْ 00 " 21 َ 28 ْ
12 30 " 53 َ 29 ْ 00 " 21 َ 28 ْ
13 30 " 53 َ 29 ْ 00 " 22 َ 28 ْ
14 30 " 52 َ 29 ْ 00 " 22 َ 28 ْ
15 30 " 52 َ 29 ْ 00 " 24 َ 28 ْ
16 00 " 51 َ 29 ْ 00 " 24 َ 28 ْ
17 00 " 51 َ 29 ْ 00 " 33 َ 28 ْ
18 00 " 48 َ 29 ْ 00 " 33 َ 28 ْ
19 00 " 48 َ 29 ْ 00 " 00 َ 28 ْ
20 00 " 57 َ 29 ْ 00 " 00 َ 28 ْ
21 00 " 57 َ 29 ْ 00 " 06 َ 28 ْ
22 00 " 00 َ 30 ْ 00 " 06 َ 28 ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق ج - 1
ملحق (جـ - 1)
الضمان
الهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة
بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بصحراء مصر الغربية والصادر بالقانون رقم--- لسنة 2004 بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية ("ج.م.ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول ("الهيئة") وشركة شل إيجيبت إن. في. (شل إيجيبت) وشركة شل أوستريا جيزيلشافت إم .بي. إتش (شل أوستريا) وأباتشي أبو الغراديق كوربوريشن إل دي سي (أباتشي) (ويطلق على "شل إيجيبت" و "شل أوستريا" و "أباتشي" فيما يلي المقاول).
تتعهد شركة شل إيجيبت إن. في. وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 16 سنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية كضامن وبالنيابة عن المقاول أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول في منطقة البحث خلال فترة الثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهي خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي بمقتضى اتفاق التعديل هذا (وبوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز") سوف تقوم الهيئة بإخطار المقاول وشركة شل إيجيبت إن. في. كضامن كتابةً بقيمة العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة شل إيجيبت إن. في. بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز.
وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصماً من حصة شركة شل إيجيبت إن. في. من إنتاج البترول من مناطق عقود التنمية طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 أو من أي حصة لشل في أي اتفاقية التزام في ج.م.ع وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (جـ) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية أو طبقاً لأي اتفاقية التزام أخرى تم أخذ حصة شل منها.
يجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم ضماناً مصرفياً بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة، وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره.
وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا.
شركة شل إيجيبت إن. في.
عنها:
التاريخ: ---
مادة رقم 1 إصدار
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل أوستريا جيزيلشافت إم. بي. إتش وأباتشي أبو الغراديق كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1996 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة رقم 1 اتفاقية
باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقاً لما ورد بها من أحكام، ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
مادة رقم 2 إصدار
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
مادة رقم 2 اتفاقية
يضاف في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 7 لسنة 1996 ما يلي:-
منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، هي ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها أو لم يتم تحويلها إلى عقد تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ - 1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب - 1) وتطبق عليها النصوص التالية:-
أأ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) متلاحقاً لفترة البحث هذه مدته ثلاث (3) سنوات، بناءً على اختياره بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوم على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى اتفاق التعديل هذا عن تلك الفترة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث.
ب ب) يلتزم المقاول بأن ينفق خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين (5000.000) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها على أن يلتزم بإجراء 300 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر (1) واحدة. وفي خلال فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي، على أن يلتزم بإجراء 150 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر ثلاث (3) آبار.
يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج - 1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول فعلاً وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المنصوص عليها بعاليه.
وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات لفترة إضافية مدتها ثلاث (3) سنوات، فإن ضمان مماثل يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد. وهذا الضمان سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ العشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة.
ج ج) إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للإنفاق، أو حفر آبار أكثر من الحد الأدنى المطلوب حفرها أو أجرى مسح سيزمي أكثر من الحد الأدنى المطلوب إجراؤه خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات، يخصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها، أو الحد الأدنى للآبار المطلوب حفرها أو الحد الأدنى لعدد الكيلومترات المربعة للمسح السيزمي المطلوب إجرائها من المقاول خلال فترة الامتداد التالية البالغة ثلاث (3) سنوات.
د د) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ الخمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث، حسب الأحوال. وأي عجز في نفقات البحث التي ينفقها المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة الامتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز.
وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة (6) السادسة، أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها هذا التعديل قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أياً من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
بالنسبة لمنطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، يقوم المقاول بإعداد برنامج العمل والموازنة الخاصة بعمليات البحث بأي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد (عقود) تنمية، وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد تخلي المقاول عن منطقة البحث التي لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية. تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإعداد برنامج العمل والموازنة الخاصة بعمليات البحث والتنمية بأي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد (عقود) تنمية.
مادة رقم 3 اتفاقية
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من القانون رقم 7 لسنة 1996 بالكامل وتستبدل بما يلي:-
1) الإجبارية:-
في نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث من اتفاق التعديل هذا، ما لم يختار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحوليها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية.
في نهاية السنة الثالثة (3) من تاريخ سريان هذا التعديل، في حالة اختيار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرون في المائة (25%) من منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا والتي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة.
عند نهاية السنة السادسة (6) من تاريخ سريان هذا التعديل، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية.
في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار وذلك في نهاية فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات أو امتداد فترة البحث، يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجارياً على حسب الأحوال، على أن أي من فترة الستة (6) أشهر الإضافية سوف يترتب عليها نقصان فترة البحث التالية وسوف تخصم منها بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر.
2) الاختيارية:-
يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره أثناء فترة البحث أو امتدادها عن كل أو أي جزء من منطقة البحث في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة أو امتدادها بموجب المادة الثانية أعلاه.
مادة رقم 3 إصدار
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة رقم 4 اتفاقية
يضاف ما يأتي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 7 لسنة 1996.
أأ) يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا في حدود وخصماً من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1996.
ب ب) الستون (60) في المائة المتبقية من البترول المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية الممنوحة داخل منطقة البحث بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية يجب أن تقسم بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس نسب اقتسام الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1996.
مادة رقم 5 اتفاقية
- يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 1996:-
أأ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع.
ب ب) خلال فترة البحث وامتدادها بموجب هذا التعديل يعد المقاول ميزانية تدريب سنوياً بمبلغ خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب لا تسترد لتدريب العاملين بنيابة الاتفاقيات والاستكشاف بالهيئة وذلك بالإضافة إلى مبلغ التدريب المنصوص عليه في المادة السابعة عشر في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1996.
مادة رقم 6 اتفاقية
تحذف بالكامل البند (2) الغاز وغاز البترول السائل 1- من الفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1996 ويستبدل به ما يلي:-
1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقاً للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت، أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلاً.
مادة رقم 7 اتفاقية
ملاحق هذا التعديل
الملحق (أ - 1) عبارة عن إحداثيات النقاط الركنية لمنطقة البحث.
الملحق (ب - 1) عبارة عن خريطة توضيحية لمنطقة البحث الموصوفة في الملحق (أ - 1).
الملحق (ج - 1) صيغة الضمان الذي يقدمه الضامن للهيئة نيابةً عن المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذا التعديل وذلك ضماناً لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي وقيمة المبلغ الذي أنفقته فعلاً الشركة القائمة بالعمليات نيابةً عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة.
وتعتبر الملاحق (أ - 1) و (ب - 1) و (ج - 1) جزءاً لا يتجزأ من هذا التعديل ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذا التعديل.
مادة رقم 8 اتفاقية
يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابةً عن حكومة ج.م.ع. مضفياً عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف.
شركة شل إيجيبت إن. في.
عنها: ---
شركة شل أوستريا جيزيلشافت إم. بي .إتش
عنها: ---
أباتشي أبو الغراديق كوربوريشن إل دي سي
عنها: ---
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها: --
جمهورية مصر العربية
عنها: --
التاريخ: -