ملحق و
ملحق أ
الملحق "أ"
اتفاقية التزام
بين
جمهورية مصر العربية
والهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه
في
منطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
ــــــــــــــــ
وصف حدود منطقة الالتزام
ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1: 180000 تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية.
- تبلغ مساحة المنطقة حوالي ألف ومائتين وسبعة وثمانون كيلو متر مربع ومائة متر مربع (1287.1 كم2) تقريباً. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول.
- ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة.
ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق "أ":
إحداثيات حدود منطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية.
نقطة رقم خط عرض خط طول
1 00 " 48 َ 29 ْ 00 " 12 َ 30 ْ
2 00 " 30 َ 29 ْ 00 " 12 َ 30 ْ
3 00 " 30 َ 29 ْ 00 " 06 َ 30 ْ
4 00 " 24 َ 29 ْ 00 " 06 َ 30 ْ
5 11 " 24 َ 29 ْ 00 " 00 َ 30 ْ
6 00 " 21 َ 29 ْ 00 " 00 َ 30 ْ
7 00 " 21 َ 29 ْ 00 " 39 َ 29 ْ
8 30 " 22 َ 29 ْ 00 " 39 َ 29 ْ
9 30 " 22 َ 29 ْ 00 " 45 َ 29 ْ
10 00 " 24 َ 29 ْ 00 " 45 َ 29 ْ
11 00 " 24 َ 29 ْ 00 " 48 َ 29 ْ
12 00 " 27 َ 29 ْ 00 " 48 َ 29 ْ
13 00 " 27 َ 29 ْ 00 " 51 َ 29 ْ
14 00 " 33 َ 29 ْ 00 " 51 َ 29 ْ
15 00 " 33 َ 29 ْ 00 " 57 َ 29 ْ
16 00 " 36 َ 29 ْ 00 " 57 َ 29 ْ
17 00 " 36 َ 29 ْ 00 " 00 َ 30 ْ
18 00 " 39 َ 29 ْ 00 " 00 َ 30 ْ
19 00 " 39 َ 29 ْ 00 " 57 َ 29 ْ
20 00 " 48 َ 29 ْ 00 " 57 َ 29 ْ
ملحق ب
ملحق ج
الملحق (ج)
خطاب الضمان
الهيئة المصرية العامة للبترول
السادة
بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي الريان الصادرة بموجب القانون رقم " " لسنة 2004 فيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه (اديسون) (ويطلق على اديسون فيما يلي المقاول).
تتعهد شركة اديسون انترناشيونال إس بي أيه وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال الثلاث (3) سنوات من فترة البحث الأولية من الاتفاقية المذكورة مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي بمقتضى الاتفاقية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز") تقوم الهيئة بإخطار شركة أديسون انترناشيونال اس بي ايه كمقاول وكضامن كتابةً بقيمة العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة اديسون انترناشيونال اس بي ايه بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز.
وفي حالة تحويل البترول المذكور فإن ذلك يتم خصماً من حصة شركة أديسون انترناشيونال اس بي ايه من إنتاج البترول من عقود التنمية، طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل.
ويجوز لشركة اديسون انترناشيونال اس بي ايه في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه الضمان هذا، أن تقدم ضماناً مصرفياً بمبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي أو عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره.
وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغياً وعديم الأثر عن انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام بمنطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
شركة اديسون انترناشيونال اس يس ايه
عنها: ـــــــــــــــــــ
التاريخ: ـــــــــــــــــ
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مقدمة
اتفاقية
تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين إيطاليا (ويطلق عليها فيما يلي بـ "اديسون" أو "المقاول").
تقرر الآتي
حيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية.
وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إليها فيما يلي بـ"المنطقة").
وحيث أن "اديسون" توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية.
وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية.
وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع "اديسون" باعتبارها مقاولاً في هذه المنطقة.
لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
مادة رقم 1 ملحق هـ
الملحق (هـ)
النظام المحاسبي
(المادة الأولى)
أحكام عامة
(أ) تعريفات:
تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعني.
(ب) بيانات النشاط:
(1) يقدم المقاول، وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية وحتى إنشاء الشركة القائمة بالعمليات وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية للهيئة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها.
(2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات، عقب نشأتها، للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً.
(ج) التعديلات والمراجعات:
(1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل.
وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات.
(2) كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاث (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابةً خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.
(د) تحويل العملة:
تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج.م.ع. إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية.
(هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية:
في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها.
(و) تعديل النظام المحاسبي:
يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابةً من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة.
(ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار:
لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
مادة رقم 1 اتفاقية
مادة رقم 1 ملحق د
الملحق (د)
عقد تأسيس
الشركة القائمة بالعمليات
(المادة الأولى)
تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا.
وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
مادة رقم 1 إصدار
مواد إصدار
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة رقم 2 إصدار
مواد إصدار
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
مادة رقم 2 ملحق د
عند تاريخ الاكتشاف التجاري، تتفق الهيئة والمقاول معاً على اسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول.
مادة رقم 2 اتفاقية
اتفاقية
ملاحق الاتفاقية
الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة".
الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 1 : 000 180 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ".
الملحق "ج" صيغة الضمان تقدمه شركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه (وهي الشريك في اتفاقية التزام رشيد الصادرة بموجب القانون رقم 1995/86) كضامن للمقاول في هذه الاتفاقية وبالنيابة عنه للهيئة قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية، ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات وذلك بدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة ملايين (000 000 5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة. في حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين (2) إضافيتين على التوالي مدة كل منهما سنتان (2) وفقاً للمادة (3) (ب) من هذه الاتفاقية، فإن ضمانين مماثلين تصدرهما وتقدمهما شركة اديسون انترناشيونال إس بي إيه كضامن للمقاول وبالنيابة عنه وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد. ضمان فترة الامتداد الأول لفترة البحث الأولية سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ ثلاثة ملايين (000 000 3) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة، وضمان فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ ثلاثة ملايين (000 000 3) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة، وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقاً للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. ويستمر كل ضمان من الضمانات الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار الضمان بشأنها، إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضمان في هذه الاتفاقية.
الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية.
الملحق "هـ" النظام المحاسبي.
الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقاً لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافاً لذلك بين الهيئة والمقاول.
وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
مادة رقم 2 ملحق هـ
التكاليف والمصروفات والنفقات:
مع مراعاة نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواءً مباشرةً أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات, التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
(أ) حقوق السطح:
جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة.
(ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها:
(1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرةً في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد.
وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية, ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
(2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر:
1- جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور،
2- وتكاليف النظم المقررة،
3- وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.).
وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعون في المائة (70%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة (ب) (1)، والفقرة (ط) والفقرتين (ك) (1) و(ك) (3) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق.
وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:-
1- بدل السكن والمنافع.
2- بدل السلع والخدمات.
3- بدل الإيجار الخاص.
4- بدل انتقال أثناء الأجازة.
5- بدل مصاريف السفر أثناء الأجازة.
6- بدل العفش الزائد أثناء الأجازة.
7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب).
8- المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة).
9- تخزين الأمتعة الشخصية.
10- تكاليف التجديدات المنزلية.
11- رسوم إدارة الأملاك العقارية.
12- بدل الترفيه.
13- نظام التقاعد.
14- نظام التأمين الجماعي على الحياة.
15- التأمين الطبي الجماعي.
16- المرض والعجز.
17- نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها).
18- نظام الادخار.
19- المنح التعليمية.
20- بدل الخدمة العسكرية.
21- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد.
22- تعويضات العمال.
23- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة.
24- نفقات نقل الموظفين.
25- التأمين القومي.
26- أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر للمقاول.
ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة.
والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أياً من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه.
وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان, تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه.
(3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة, كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق.
(4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية, والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق.
(ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم:
المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج.م.ع. المحسوبة وفقاً للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في ج.م.ع.
(د) المواد:
المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(1) المشتريات:
المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً.
(2) المواد التي يوردها المقاول:
تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرةً كلما كان ذلك ميسوراً عملياً, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية:-
1- المواد الجديدة (حالة "أ"):
المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد.
2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"):
(أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الإستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها.
(ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها.
(ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها.
(د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها.
3- ضمان المواد الموردة من المقاول:
لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم.
(هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين:
(1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة.
(و) الخدمات:
(1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير.
(2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة، أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه.
(3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج.م.ع.
(4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق.
(ز) الأضرار والخسائر:
جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطاراً كتابياً عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريراً عن الحادث.
(ح) التأمين والمطالبات:
تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات, منقوصاً منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة.
في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دولياً في حقل الزيت, تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية.
(ط) المصروفات غير المباشرة:
المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر.
(ي) المصروفات القانونية:
كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات.
(ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية:
1- التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. أو أيهما, كلما كان ذلك مناسباً، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط), وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرةً فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق.
2- قبل تكوين الشركة القائمة بالعمليات، تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث خلال تلك الفترة وذلك أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث بنفسه، بشرط عدم تحميل أية مصروفات إدارية وعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. على عمليات البحث في ج.م.ع. أثناء القيام بأنشطة البحث بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة.
(1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين.
(2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد.
(3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات.
(4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله.
(5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات.
ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق.
3- أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لعملياتها, تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامه من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات, وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقاً للأساليب المحاسبية السليمة والعملية.
(ل) الضرائب:
كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج.م.ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية, باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية.
(م) تكاليف المقاول المستمرة:
تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج.م.ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج.م.ع. على أنها تكلفة.
(ن) نفقات أخرى:
أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية, يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
مادة رقم 3 ملحق هـ
الجرد
(أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضروه:
يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناءً على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابةً برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً.
(ب) تسوية وتعديل الجرد:
تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
مادة رقم 3 اتفاقية
اتفاقية
منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.
(أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.
(ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما سنتان (2) على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية الفترة الجارية حينئذ، حسبما يتم مدها وفقاً لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة السابعة (7) من فترة البحث، حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ)، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
(ج) الاكتشاف التجاري
(1) الاكتشاف التجاري، سواءً للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
(2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.
(3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية.
وللمقاول الحق أيضاً في أن يعطى إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز.
وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصةً المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل.
في خلال ستون (60) يوماً، بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت و/أو للغاز تجتمع الهيئة والمقاول معاً ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً كتابةً على وجود الاكتشاف التجاري.
(4) إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئراً تجارية للزيت" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابةً. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابةً تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة.
وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة المشتركة يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة، على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة.
ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة، وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
(د) التحويل إلى عقد تنمية:
(1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح.
(2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة.
(3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:-
(أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري للزيت إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول.
يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز.
(ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كليةً للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه).
بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز إلا إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول.
يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام.
ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى إيجاس قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية، وتكون فترة الامتداد هذه رهناً بموافقة وزير البترول.
(هـ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف.
وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محلياً أو للتصدير، فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد في نفس عقد التنمية اكتشاف تجارى للزيت أو للغاز، وكل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئياً في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه.
عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواءً للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرةً بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري من الغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
إذا أقرت الهيئة، بناءً على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن القطاع الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقاً)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة.
(و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة.
(ز) 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
2- يقدم المقاول للهيئة الإقرارات الضريبية للمراجعة والاعتماد وذلك قبل ثلاثين (30) يوم من تاريخ استحقاق تقديم الإقرارات الضريبية إلى السلطات الضريبية. وتقوم الهيئة بإبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلامها من المقاول.
3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب على النحو التالي:
مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة.
مخصوماً منها:
(1) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول.
(2) وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عيناً، إن وجد.
زائداً:
مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ).
ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية.
4- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابةً عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة، وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابةً عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول.
5- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوماً عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادةً في مثل هذه الإيصالات.
6- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساساً لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح.
7- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابةً عن المقاول. تحمي الهيئة المقاول من أي أضرار ناتجة عن أي مطالبة لضريبة دخل المقاول في هذه الاتفاقية شريطة أن يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته في هذه المادة فقرة ( ز) 1- من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 3 ملحق د
يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة القاهرة.
مادة رقم 3 إصدار
مواد إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة رقم 4 ملحق هـ
استرداد التكاليف
(أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية، كشفاً عن ربع السنة ذاك يوضح:
1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت.
2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة.
3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1) + (2).
4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة.
5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة.
6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع الستة التالي، إن وجدت.
7- الفائض، إن وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوةً على التكاليف المستردة عن ربع السنة.
(ب) المدفوعات:
إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور، وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة (3) شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائد في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد.
(ج) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
(د) حق المراجعة:
يكون للهيئة الحق في فترة اثنى عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثنى عشر (12) شهراً المذكورة.
مادة رقم 4 اتفاقية
اتفاقية
برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث
(أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثاني عشر (12) بعد تاريخ السريان، مع الالتزام بإجراء 200 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد و200 كم مسح سيزمي وحفر بئرين (2) خلال فترة البحث الأولية. وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة حيث أن لها هذا الحق.
(ب) مدة فترة البحث الأولية ثلاث (3) سنوات. يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين (2) متلاحقتين مدة كل منهما سنتان (2) على التوالي وفقاً للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناءً على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله قبل كل فترة إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ.
ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن خمسة ملايين (000 000 5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإجراء 200 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإجراء 200 كم مسح سيزمي وحفر بئرين (2) خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (3) سنوات، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين (000 000 3) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (2) التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية، ويلتزم المقاول أيضاً بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين (000 000 3) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولى البالغة سنتان (2) ويلتزم المقاول بحفر بئرين (2) خلال كل من فترة الامتداد الأولى و فترة الامتداد الثانية التي يختار المقاول مدهما بعد فترة البحث الأولية.
وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات أو خلال أية فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية، حسب الأحوال.
وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ الخمسة ملايين (000 000 5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (000 000 5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري.
مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السابعة (7) حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
(ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية.
وتفحص لجنة مشتركة تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والموازنة المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما.
ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد:
1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة،
2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية.
(د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
(هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة.
وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. - شرط الحصول على موافقة الهيئة - مثل معالجة البيانات، وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع.
ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابةً من الحكومة أو ممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها.
(و) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان.
وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابةً إذا اعتبرت:
1- أن بيان التكاليف ليس صحيحاً،
2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين،
3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها،
4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات.
ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما.
وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقداً على الفور للهيئة، مضافاً إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقاً للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتباراً من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي.
وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن. إيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد.
فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار.
وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً.
(ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول طبقاً لسعر صرف البنك الأهلي المصري.
(ح) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع.، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
مادة رقم 4 ملحق د
غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم ـــــــــ من شهر ــــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة غرب وادي الريان بالصحراء الغربية المبينة في هذه الاتفاقية.
وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية.
وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها.
وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
مادة رقم 5 ملحق د
رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربعة جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة.
تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (2/1) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات, على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل
(وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها.
مادة رقم 5 اتفاقية
اتفاقية
التخليات الإجبارية والاختيارية
(أ) الإجبارية:
في نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25%) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة.
في نهاية السنة الخامسة (5) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين في المائة (25%) إضافية من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة.
مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ)، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السابعة (7) من قترة البحث عن الباقي من المنطقة التي يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية.
ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقاً للمادة الثالثة (د) تعتبر رهناً بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقود تنمية.
لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطاراً باكتشاف تجاري للغاز، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقاً للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة.
وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية أي من فترتي الامتداد المتتاليتين لفترة البحث الأولية، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجارياً، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان فترة البحث التالية، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر.
(ب) الاختيارية:
يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب).
أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه.
بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
مادة رقم 5 ملحق هـ
حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية
(أ) حسابات مراقبة التزامات البحث:
ينشئ المقاول حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعده تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث.
(ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف:
ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد.
(جـ) الحسابات الرئيسية:
لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:-
- نفقات البحث.
- نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل.
- مصروفات التشغيل.
وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة.
ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
مادة رقم 6 ملحق هـ
أحكام تطبيق الضرائب
من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابةً عن المقاول في ج.م.ع. تشكل دخلاً إضافياً للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي "يجمل".
ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل.
و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة"، وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع.
وبناءً عليه:
الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة.
والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة.
فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن:
القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة.
وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون:
الدخل المبدئي × معدل الضريبة
القيمة المجملة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- معدل الضريبة
حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري.
ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه.
إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو أربعين في المائة (40%)، إذن القيمة المجملة تساوي:
10 دولار × 0.4
ــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار
1 - 0.4
بناءً عليه:
الدخل المبدئي 10.00 دولار
زائداً:
ـــــــــ
القيمة المجملة 6.67
ـــــــــــ
الدخل الخاضع للضريبة 16.67 دولار
ناقصاً:
ــــــــــ
ضرائب الدخل في ج.م.ع.
بمعدل 40% 6.67
ـــــــــــــ
دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار.
مادة رقم 6 اتفاقية
اتفاقية
العمليات بعد الاكتشاف التجاري
(أ) عند العثور على اكتشاف تجاري يمكن للهيئة والمقاول أن يؤسسا في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة (ب) والملحق (د) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات .
وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح:
- القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام.
- القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
- القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. و
- القانون رقم 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
(ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات.
(ج) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وموزانة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما.
(د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر.
وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه.
(هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
(و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات أو المقاول استخدامها من عقد التنمية أو منطقة التزام مجاورة يكون المقاول شريك فيها، فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو إضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
مادة رقم 6 ملحق د
لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
مادة رقم 7 ملحق د
الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول, وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراءً أو تبدي اقتراحاً وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
مادة رقم 7 اتفاقية
اتفاقية
استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج
(أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من ثلاثين في المائة (30%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف".
وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم:
1- "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادةً للاستهلاك.
ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أياً مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل.
وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:
1) "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً.
2) "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً.
3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً.
4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل. على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
5) استرداد التكاليف والمصروفات، بناءً على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه.
(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3).
(3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً.
(ب) اقتسام الإنتاج:
(1) السبعون في المائة (70%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ).
1- الزيت الخام:
نصيب الهيئة نصيب المقاول
الزيت الخام المنتج والمحتفظ به
بموجب هذه الاتفاقية والذي لم
يستخدم في العمليات البترولية
برميل/يوم (متوسط ربع سنوي).
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة)
تصل حتى أقل من 5000 ب/ي (75%) (25%)
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة)
من 5000 ب/ي (77%) (23%)
وتصل حتى أقل من 10000 ب/ي
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (تسعة وسبعون في المائة) (واحد وعشرون في المائة)
من 10000 ب/ي وتصل حتى (79%) (21%)
أقل من 25000 ب/ي
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (واحد وثمانون في المائة) (تسعة عشر في المائة)
من 25000 ب/ي وتصل (81%) (19%)
حتى أقل من 500000 ب/ي.
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثلاثة وثمانون في المائة) (سبعة عشر في المائة)
من 50000 ب/ى وتصل حتى (83%) (17%)
أقل من 100000 ب/ى.
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وثمانون في المائة) (خمسة عشر في المائة)
من 100000 ب/ي فأكثر. (85%) (15%)
2- الغاز وغاز البترول المسال (LPG):
نصيب الهيئة نصيب المقاول
الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به
بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم
في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/يوم)
(متوسط ربع سنوي)
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة)
تصل حتى أقل من 25000000 (70%) (30%)
قدم مكعب قياسي/يوم
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثلاثة وسبعون في المائة) (سبعة وعشرون في المائة)
من 25000000 وتصل (73%) (27%)
حتى أقل من 50000000
قدم مكعب قياسي / يوم
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (أربعة وسبعون في المائة) (ستة وعشرون في المائة)
من 50000000 وتصل (74%) (26%)
حتى أقل من 125000000
قدم مكعب قياسي/يوم
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (تسعة وسبعون في المائة) ( واحد وعشرون في المائة)
من 125000000 وتصل (79%) (21%)
حتى أقل من 250000000
قدم مكعب قياسي/يوم
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (اثنان وثمانون في المائة) (ثمانية عشر في المائة)
من 250000000 (82%) (18%)
وتصل حتى أقل من 500000000
قدم مكعب قياسي/يوم
بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وثمانون في المائة) (خمسة عشر في المائة)
من 500000000 قدم مكعب (85%) (15%)
قدم مكعب قياسي/يوم فأكثر
(2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة.
وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي.
في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة يشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تسعر بتسعون في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق نسبة التسعين في المائة (90%) هذه فقط إذا كان ذلك ناتجاً عن خطأ المقاول.
وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابةً عنهما.
(ج) تقييم البترول
(1) الزيت الخام
1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية.
2) المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و
(1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه.
(2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز.
3) من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حده بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن.
4) إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامةً بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة.
وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام.
5) إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه.
إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناءً على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور.
ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع. وإيطاليا كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو محكماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية.
وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفةً مصروفات المحكم.
ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم.
6) ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد.
(2) الغاز وغاز البترول المسال ( LPG)
1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقاً للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت. أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلاً.
2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابةً عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك):
ف
س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
42.96 × (10)6
حيث:
س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-Ref/Stor غرب البحر المتوسط.
ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول المسال (LPG)، لكل طن متري من غاز البترول المسال (LPG) المنتج.
ف = قيمة الطن المتري من زيت خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" ج.م.ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام برايس ريبورت خلال شهر تحت عنوان: "Spot Crude Price Assessment for Suez Blend" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً.
وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط.
ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3).
3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر.
4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق.
(د) التنبؤات:
تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة. وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز.
وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومة، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ).
(هـ) التصرف في البترول:
(1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة.
وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول.
ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1).
(2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة:
1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة.
2- في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وتتضمن اتفاقية مبيعات الغاز الحد الأدنى من الكمية اليومية المتعاقد عليها (المحسوبة شهرياً) على أساس معدلات الإنتاج المتوقعة التي تتوافق مع الطاقة المعتمدة للخزان أو الخزانات وفقاً للمعايير الهندسية العالمية والممارسات الاقتصادية.
وتلتزم الهيئة أو إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية:
(أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافاً لذلك.
(ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة.
3- تتشاور الهيئة أو إيجاس والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتح بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية. عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد.
4- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابةً عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية.
وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع.
تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف.
ويشترط أن:
(أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه.
(ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً.
تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواءً كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق "هـ" بهذه الاتفاقية.
5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين.
6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه.
7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير. يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم.
8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز.
(ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز.
(ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول للغاز وعدم إبرامه عقداً لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطي الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة ثماني (8) سنوات هذه. وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك:
- معدل تسليم كافياً.
- ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم.
- ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامةً مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية.
- أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية.
(د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز، أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها.
9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية.
(و) العمليات:
إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابةً عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك.
(ز) جدولة شحن الناقلات:
تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
مادة رقم 8 اتفاقية
اتفاقية
ملكية الأصول
(أ) تصبح الهيئة مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لما يلي:-
(1) تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها.
(2) تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملةً ستنقل تلقائياً من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد. أي التاريخين أسبق.
يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية.
(ب) يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
(جـ) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواءً بالتأجير أو الإعارة طبقاًً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
مادة رقم 8 ملحق د
يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين, ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
مادة رقم 9 ملحق د
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناءً على توكيل صادر منه.
مادة رقم 9 اتفاقية
اتفاقية
المنح
(أ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ السريان مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع.
(ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عند الموافقة على تحويل أي مساحة من مساحات البحث إلى عقد تنمية.
(ج) يدفع المقاول للهيئة مبلغاً مقداره مليونين (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرين ألف (25000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(د) يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة وخمسة وعشرين مليون (125000000) قدم مكعب قياسي في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
(هـ) يدفع المقاول مبلغ مليونين (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة (5) سنوات وفقاً للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (ب ب).
(و) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
(ز) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4)، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
(ح) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقاً للمادة التاسعة الفقرات من (ج) إلى (د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقاً للمعادلة الآتية:
1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0.167= البراميل المكافئة من الزيت الخام.
حيث أن:
1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز.
هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز لكل 1000 قدم مكعب قياسي).
مادة رقم 10 اتفاقية
اتفاقية
مقر المكتب وتبليغ الإخطارات
يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب.
يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام.
وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع.
وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
مادة رقم 10 ملحق د
يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذي يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
مادة رقم 11 ملحق د
يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرةً ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة.
ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات, ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
مادة رقم 11 اتفاقية
اتفاقية
المحافظة على البترول ودرء الخسارة
(أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناءً على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
(ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها.
(ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة.
(د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين.
(هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة.
(و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.
مادة رقم 12 اتفاقية
اتفاقية
الإعفاءات الجمركية
(أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى.
(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقاً للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الوارد بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية.
(ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي [بما في ذلك سيارة واحدة (1)] لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة القائمة بالعمليات أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني.
(د) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواءً كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء، أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات الغير مستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة.
وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:-
يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى الهيئة.
(هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد.
(و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقاً لهذه الاتفاقية، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.
مادة رقم 12 ملحق د
تنشا الشركة القائمة بالعمليات في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو خلال ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في تنفيذ خطة التصرف في الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول).
أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها.
تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهي أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
شركة أديسون انترناشيونال اس بي ايه
عنها: ــــــــــــــــ
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها: ــــــــــــــــ
مادة رقم 13 اتفاقية
اتفاقية
دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات
(أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطية هذه البيانات.
(ب) دفاتر الحسابات المذكورة أنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة.
(ج) يقدم المقاول للهيئة بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية.
ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية، وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبي مصري معتمد.
مادة رقم 14 اتفاقية
اتفاقية
السجلات والتقارير والتفتيش
(أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها كما هو محدد في المادة السادسة.
(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الاسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها.
(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى الهيئة بوصفها ممثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
(د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها وتحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.
(هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخاً من جميع البيانات أياً كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول.
يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما، بغرض الحصول على عروض جديدة، بعد السنة السابعة (7) من فترة البحث أو تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق، اطلاع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة (على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة (1) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول)، على أنه يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما في أي وقت، اطلاع طرف آخر على تلك البيانات التي تم الحصول عليها أو نيلها مباشرةً من أو بخصوص تلك الأجزاء من المنطقة، التي يكون المقاول قد تخلى عنها، طالما كانت تلك البيانات يبلغ عمرها عاما واحداً (1) على الأقل.
مادة رقم 15 اتفاقية
اتفاقية
المسئولية عن الأضرار
يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
مادة رقم 16 اتفاقية
اتفاقية
امتيازات ممثلي الحكومة
لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات التي تجرى وفقاً لهذه الاتفاقية، وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
مادة رقم 17 اتفاقية
اتفاقية
حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية
(أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة:
(1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع.
(2) يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا.
(د) أثناء أية مرحلة من مراحل البحث، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية، وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية، ومع ذلك، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرةً لتنفيذ هذا الغرض.
مادة رقم 18 اتفاقية
اتفاقية
القوانين واللوائح
(أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواءً تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال.
(د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية مع عدم الإخلال بالمادة الحادية والعشرين (التنازل).
(هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال.
(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.
(ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
مادة رقم 19 اتفاقية
اتفاقية
توازن العقد
في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة التي تتضمن أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواءً صدر في شكل قانون أو غير ذلك والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيراً هاماً على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاماً بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وأيضاً بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان.
ويبذل الأطراف قصار جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان.
وفي حالة إخفاق الأطراف في حل المنازعات بينهم، تطبق المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 20 اتفاقية
اتفاقية
حق الاستيلاء
(أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت وحقل الغاز، أو أي منهما بذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.
(ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.
(ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت وحقل للغاز بذاته أو أي منهما، أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.
(د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:
(1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء، و
(2) دفعات شهرية وفاءً لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.
ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).
مادة رقم 21 اتفاقية
اتفاقية
التنازل
(أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك بنفس النصوص والشروط المقدمة من الطرف الثالث (ما عدا التنازل للشركات التابعة) .
(ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يحب استيفاء الشروط الآتية:
(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب.
(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابةً من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً.
(ج) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقاً لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة.
(د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معاً ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لهذه الاتفاقية.
مادة رقم 22 اتفاقية
اتفاقية
الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء
(أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية:-
(1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية.
(2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين.
(3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.
(4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين.
(5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن.
(6) وإذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
(ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوماً. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
مادة رقم 23 اتفاقية
اتفاقية
القوة القاهرة
(أ) تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما, من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه, وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية, بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة.
(ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين ما يحدث قضاءً وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواءً كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره, بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة.
(ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها بهذه المادة.
(د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهى التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
مادة رقم 24 اتفاقية
اتفاقية
المنازعات والتحكيم
(أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج.م.ع. للفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
(ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (المركز) السارية في تاريخ الاتفاقية هذه ويشترط موافقة وزير البترول إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف.
(جـ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3).
(د) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابةً باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم, فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني.
(هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوماً من تعيين المحكم الثاني, فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة 3 من المادة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو إيطاليا، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
(و) يجرى التحكيم, بما في ذلك إصدار الأحكام, بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
(ز) يكون حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.
(ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية، فإن نصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تحكم. ويتم التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية.
(طـ) تتفق الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه أو إذا كان من المحتمل أن يتم التحكيم في ظروف تقلل فرص المقاول في وجود تحكيم عادل, فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقاً لقواعد الانسترال النافذة وقت تاريخ السريان.
مادة رقم 25 اتفاقية
اتفاقية
الوضع القانوني للأطراف
(أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن.
(ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته.
ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
(ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو, يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
مادة رقم 26 اتفاقية
اتفاقية
المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً
يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%).
(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية, تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر مثيلها المستورد, قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
مادة رقم 27 اتفاقية
اتفاقية
النص العربي
النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في ج.م.ع.، ويشترط, مع ذلك, أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
مادة رقم 28 اتفاقية
اتفاقية
عموميات
استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
مادة رقم 29 اتفاقية
اتفاقية
اعتماد الحكومة للاتفاقية
لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول.
شركة اديسون انتلاناشيونال إس بي إيه
عنها: ....................................
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها: ....................................
جمهورية مصر العربية
عنها: ....................................
التاريخ: ....................................