مادة رقم 1
تنشأ لجان التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 (مكرر) من اللائحة التنفيذية رقم 295 لسنة 2005, على النحو التالي:
اللجنة الأولى: ومقرها مبنى المصلحة شارع سنان بالزيتون.
وتختص بنظر منازعات مناطق شمال القاهرة وشرق القاهرة أول وثان.
اللجنة الثانية: ومقرها مبنى المصلحة الكائن 11 شارع المبتديان - السيدة زينب - القاهرة.
وتختص بنظر منازعات مناطق غرب ووسط وجنوب القاهرة.
اللجنة الثالثة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن 8 (أ) ميدان ابن خلدون - الصحفيين بالجيزة.
وتختص بنظر منازعات منطقتي شمال وجنوب الجيزة.
اللجنة الرابعة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن في 21 شارع المشير أحمد إسماعيل أمام محطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وتختص بنظر منازعات مناطق شرق وغرب ووسط الإسكندرية ومنطقة الجمرك.
اللجنة الخامسة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن 30 شارع الجمهورية - برج الثلاثيني مبنى شركة الإسماعيلية الوطنية بالإسماعيلية.
وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وغرب وجنوب القناة.
اللجنة السادسة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن في 79 شارع الجيش أمام الكوبري العلوي طنطا بطنطا.
وتختص بنظر منازعات مناطق وسط وشمال وشرق الدلتا ومنطقتي المنوفية والقليوبية.
اللجنة السابعة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن في شارع أحمد عرابي عمارة مصر للتأمين بجوار مديرية الأمن بمدينة بني سويف.
وتختص بنظر منازعات منطقتي شمال ووسط الصعيد.
اللجنة الثامنة: ومقرها مبنى المصلحة الكائن 23 شارع بورسعيد عمارة جمعية النقل للسيارات - ميدان الأوبرا بسوهاج.
وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وجنوب مصر العليا والبحر الأحمر.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 4 / 5 / 2005