مادة رقم 1
يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد:
1- أحمد محمد علي حسين مقرب.
2- مصطفى أحمد عبد الحميد أبو الروس.
3- محمد أحمد شحاتة حراز.
4- محمد شعبان عبد الرحمن محمد.
5- محمد أحمد عبد العزيز خضر.
6- محمد محمود إبراهيم أحمد.
7- عمرو محمد أبو زيد عبد اللاه فراج.
8- صلاح شعبان إبراهيم أحمد.
9- محمد كمال محمد شلبي نصر.
10- محمد محمد العزب علي السقا.
11- هيثم كمال الدين طلعت حسن.
12- أحمد حنفي الصاوي عطا.
13- أحمد حلمي إبراهيم عبد الجواد.
14- رجب عشري سيد جمعة.
15- محمد إبراهيم محمود السقا.
16- محمد حمادة عليوة غانم.
17- بهاء السيد عبد المقصود السيد.
18- أحمد محمد إبراهيم محمد السيد.
19- علاء الدين محمد إبراهيم بريدان.
20- أحمد عبد الستار محمد محمد البنا.
21- أدهم أحمد محمد حشيش.
22- محمد عبد الله محمد السيد مقلد.
23- إسلام عبد البديع محمد إبراهيم.
24- محمود محمد المهدي مرسي.
25- نبيل صلاح بيومي محمد السماك.
26- محمد إبراهيم عبد السلام إبراهيم.
27- محمد عبد الرحيم محمد علي جبريل.
28- إبراهيم أحمد أبو العلا حسن.
29- أحمد شفيق السيد محمد.
30- منصور خميس علي محمد سلومة.
31- خالد فتحي جلال أبو العلا.
32- عمر فكر يوسف علي يوسف.
33- وليد سامي علي السقا.
34- محمد محمد عبد الحق شحاتة مصطفى.
35- هاني عاشور عبد المنعم محمود.
36- محمد سعيد محمد أحمد سيد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .