موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 541393000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وأربعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 306416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 59500000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 246916000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 430500000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 124084000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وعشرون مليوناً وأربعة وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 99267000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 110893000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7815000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 103078000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 110893000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.