موازنة
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 8030717000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثون مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألف جنيه).
مادة رقم 1
حكم
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3273896000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 680000000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2593896000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1555000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1718896000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه).
مادة رقم 5
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4756821000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 783700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3973121000 جنيه.
مادة رقم 6
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4756821000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4025821000 جنيه, منه مبلغ 2068658000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 731000000 جنيه, منه مبلغ 694000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.