موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

حكم
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( 2 ) من المادة ( 106 ) ونص البند (4) من المادة ( 112 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج .

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1761122000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وستون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1044878000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 32500000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 719878000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 873878000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 312000000 جنيه إعانة.

مادة رقم 4

مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 171000000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليون جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 716244000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 135000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 581244000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 716244000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 581244000 جنيه, منها مبلغ 207244000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 135000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.