موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

حكم
حكمت المحكمة برفض الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية سريان نص المادة 11 مكرراً " ثانيا " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة .

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 506295000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 144700000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 85000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 59700000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 318000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 173300000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه) منه مبلغ 138640000 جنيه فائض مرحل.

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 188295000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 60935000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 127360000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 188295000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.