موازنة
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 9041882000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وواحد وأربعون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3062000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات واثنان وستون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 175000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2887000000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3387000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 325000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5654882000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 303434000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5351448000 جنيه.
مادة رقم 6
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5654882000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5351448000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 303434000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.