ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 313500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه).
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 216000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 192000000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 216000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليون جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 97500000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 76000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 21500000 جنيه.
مادة رقم 5
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 97500000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.