موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 88494000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 44390000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 8800000 جنيه.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 35590000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 40000000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليون جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4390000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 44104000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليوناً ومائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 16100000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28004000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 44104000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليوناً ومائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 28004000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 16100000 جنيه (منها مبلغ 3700000 جنيه من بنك الاستثمار القومي).

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.