ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 42844000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1860000 جنيه (فقط وقدره مليوناً وثمانمائة وستون ألف جنيه) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21300000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19440000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21544000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 21494000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21544000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 8

مواد
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.