مادة رقم 1

تعديل مقر مأمورية ضرائب العاشر من رمضان من العقار الكائن المجاورة الرابعة عمارة رقم (1) مدينة العاشر من رمضان إلى العقار الكائن مركز المدينة الرئيسي المرحلة الثانية القطعة رقم (27) بالعاشر من رمضان.

مادة رقم 2

على منطقة ضرائب القاهرة ثامن والإدارة المركزية للأمانة العامة والإدارة العامة للأمن والجهات المختصة اتخاذ اللازم في الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 2/7/2005
تحريرا في 31/5/2005