مادة رقم 1
مادة رقم 1 نظام
مادة رقم 2
مادة رقم 2 نظام
مادة رقم 3
مادة رقم 3 نظام
نظام
ثالثا - الإجراءات الخاصة بزراعات البطاطس للعروة التصديرية بالمناطق المعتمدة:
1- قبل الزراعة:
(أ) يقوم المصدر بإخطار مشروع حصر مرض العفن البني في البطاطس بالمساحات والأماكن المتعاقد علي زراعتها قبل الزراعة بأسبو.
(ب) تقوم لجنة الحقل المشكلة من الحجز الزراعي ومشروع حصر مرض العفن البني بتحقيق المساحات مع مراجعة المساحة وكمية التقاوي المستخدمة من المناطق المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.
2- متابعة المحصول حقليا وأخذ العينات:
(أ) بعد 60-70 يوما من الزراعة في المساحات التي تم تحقيقها بمعرفة اللجنة الثنائية يتم أخذ عينات للفحص الحقلي بمعرفة لجان من مشروع حصر مرض العفن البني في البطاطس بمعدل 500 درنة لكل خمس أفدنة.
(ب) بعد ظهور نتائج الفحص الحقلي يتم اعتماد الحقول التي يثبت بالفحص خلوها من مرض العفن البني.
مادة رقم 4 نظام
مادة رقم 4
يقصر تصدير البطاطس إلي دول الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2005/2006 علي الشركات التي قامت بتصدير كمية لا تقل عن 4 آلاف طن إلى الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2004/2005 علي أن يستثنى من ذلك حالات تصدير البطاطس ناتج الزراعة الحيوية على أن تقدم ما يفيد بأنها قامت بتصدير بطاطس حيوي في الموسم الماضي.
مادة رقم 5
تقوم سلطات الحجر الزراعي بمصر بالتحقيق في حالات الإصابة المؤكدة بالعفن البني في الرسائل المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة لا تجاوز 15 يوما من الإبلاغ، ويوقف المصدر حتى نهاية الموسم إذا أثبت التحقيق مسئوليته عن هذه الإصابة.
مادة رقم 5 نظام
مادة رقم 6 نظام
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
مادة رقم 10