مادة رقم 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز آشمون بمحافظة المنوفية فيصبح على النحو التالي :
الوحدة المحلية لمركز أشمون ويشمل نطاقه :
مدينة أشمون (العاصمة) .
والوحدات المحلية لقري : دروة - سبك الأحد - سمادون - ساقية أبو شعرة - سنتريس جريس - طلبا - طهواي - شما - شطانوف - شنشور - قورص - رملة الأنجب - اليرانية .
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .