مادة رقم 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (38) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1997 المشار إليه، نصها الآتي:
"وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمتجر أو المخزن أو المنفذ أو الثلاجة مدير فني مسئول من بين المهندسين الزراعيين المقيدين بنقابة المهن الزراعية وتقديم ما يثبت ذلك مع المستندات اللازمة للحصول على الترخيص ويجب أن يجتاز المدير الفني المسئول البرنامج التدريبي الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 / 4 / 2005