مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة قطعة الأرض رقم (1) شارع التبليطة 20 شارع الشيخ محمد عبده الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة والمبينة الحدود والمعالم وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.