مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة قطعة الأرض رقم (1) شارع التبليطة 20 شارع الشيخ محمد عبده الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة والمبينة الحدود والمعالم وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.