ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة للمادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، نصها الآتي:
"ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمةً للسياحة والسائحين".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.