ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2001 بشأن تخصيص مساحة لإقامة ميناء بورسعيد والمرافق التابعة له,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1172 لسنة 2003 بخصوص إنشاء منطقة حرة عامة بشرق النفريعة ببورسعيد,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2002 بمنح حق امتياز إدارة وتشغيل محطة حاويات شرق بورسعيد لشركات قناة السويس للحاويات,
وعلى قرار وزير المالية رقم 380 لسنة 1982 بالتفويض في بعض الاختصاصات,
وعلى قرارات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2455 لسنة 2002 بالترخيص لشركة قناة السويس للحاويات بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة والمعدل بالقرار رقم 3479 لسنة 2005 والقرار رقم 3634 لسنة 2005 بشأن تعديل المساحة المعتمدة لمنطقة حرة خاصة لشركة قناة السويس للحاويات,
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 58 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة من العاملين بالجمارك للإشراف والرقابة والمراجعة على البضائع الواردة بنظام الترانزيت لشركة قناة السويس للحاويات,
وعلى محضر المعاينة الجمركي المؤرخ في 18/ 5/ 2002,
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعتبر دائرة جمركية المنطقة الخاصة بشركة قناة السويس للحاويات المخصصة لإتمام الإجراءات الجمركية على الصادرات والواردات والكائنة بالموقع المحدد لإنشاء ميناء شرق بورسعيد بمسطح إجمالي قدره 30000 م2.
ويدخل في نطاق الدائرة الجمركية المشار إليها جميع المنشآت والمباني الواقعة داخل المنطقة المشار إليها, وذلك بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: جزء من سور محطة شركة قناة السويس للحاويات بارتفاع 3م يطل على أرض فضاء غير ممهدة بطول 195.79 م.
الحد القبلي: خط منكسر يبدأ من الحد الشرقي باتجاه الغرب بطول 110 م ثم ينكسر باتجاه الجنوب بطول 52.7 م ثم ينكسر باتجاه الغرب بطول 85.80 م ويمر عبر طريق داخلي بعرض 10 م.
الحد الشرقي: جزء من سور الحد الشرقي لمحطة الشركة بطول 130 م يطل على طريق رئيسي.
الحد الغربي: ساحات تخزين الحاويات المخصصة لمحطة شركة قناة السويس للحاويات بطول 182.7 م.
وذلك طبقا لما هو موضح بالرسم الهندسي لخريطة الموقع العام المرفقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره.